الشافعية والمالكية، قال الإمام الشافعي:"كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم الصحارى وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك، وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء فلما ذكر بن عمر ما رأى من رسول الله من استقباله بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل".

وأجاب عن قول أبي أيوب:" فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى" (?) ، فقال:"وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من رسول الله ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس لحاجته، فخاف المأثمة في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة فتحرف لئلا يستقبل الكعبة، وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره، ورأى ابن عمر النبي –صلى الله عليه وسلم- في منزله مستقبلا بيت المقدس لحاجته فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة لحاجته وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره أو لم يرو له عن النبي –صلى الله عليه وسلم- خلافه، ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- ومن علم الأمرين معا ورآهما محتملين أن يستعملا استعملهما معا وفرق بينهما لأن الحال تفترق فيهما بما قلنا" (?) .

وإلى هذا ذهب ابن قتيبة (?) والخطابي (?) .

وجمع ابن خزيمة بين الأحاديث، وبين طريقة الجمع في ترجمته، فترجم لأحاديث النهي بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015