ومن المسائل التي اختلف فيها لأجل ما يظهر من تعارض أحاديثها؛ مسألة حكم السواك للصائم.
فقد ذهب قوم إلى أنه جائز ولا يكره، بل يستحب للصائم كغيره، واستدلوا بأحاديث، منها:
1- "رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم".
2- "من خير خصال الصائم السواك".
كما ذهب آخرون إلى أنه يكره للصائم أن يتسوك، واستدلوا بأحاديث، منها:
"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة".
ذكر ما استدل به على إباحة السواك للصائم:
الحديث الأول:
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِى" (?) .
الحديث الثاني:
عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ " (?) .
ذكر ما استدل به على كراهة السواك للصائم بعد العشي:
عن علي قال: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلا كَانَت نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (?) .
وجه التعارض: