وكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يفعل هذا مرة، ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك.
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل، أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. (?)
4- وذكر البيهقي جمعاً استحسنه، وهو جمع أبي العباس بن شريح، قال: "فأما حديث عائشة فإنما أراد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يمس ماء للغسل، وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء، وبه نأخذ" (?) .
5- قال البغوي:" وإن ثبت الحديث فالنبي-صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك أحيانا ليدل على الرخصة، وكان يتوضأ في أغلب أحواله ليدل على الفضيلة.
قال الإمام:"وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه".
وما روي عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب "، فهذا فيمن يتخذ تأخير الاغتسال عادة؛ تهاونا به، فيكون أكثر أوقاته جنبا، وأراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة والرحمة، دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب" (?) .
6- ذكر ابن حجر وجها لدرء التعارض، وهو أن مس الماء المقصود به: الغسل، واحتج لهذا المعنى بما رواه أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بلفظ" كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء".
قال:" أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز، واحتج لهذا بما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر:" أنه سأل النبي –صلى الله عليه وسلم- أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء"، وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء" (?) .
قلت: