وبين رحمه الله أن الوضوء المأمور به والمندوب إليه هو وضوء الصلاة، ثم ساق رواية بإسناده عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: " كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة" (?) . ثم ذكر أيضاً استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام، وأورد حديث عمر من طريق آخر بلفظ:" اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد" (?) .
ثم ذكر استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل، فأورد بسنده حديث عائشة بلفظ:"أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام، وهو جنب، توضأ" (?) ، ثم رأى أن ما ورد من أمر الوضوء للجنب قبل النوم أو الأكل؛ إنما هو أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب.
واستدل بخبر ابن عباس أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" (?) .
ثم عقب بذكر أمر الوجوب بالوضوء للمعاودة فأورد بسنده حديث أبي سعيد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العود فليتوضأ" (?) .
ثم ذكر أن ذلك الوضوء كوضوء الصلاة، وذهب إلى أن الأمر بالوضوء عند المعاودة أمر ندب وإرشاد، وعلل ذلك بأن المتوضئ يكون أنشط للعودة إلى الجماع، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور، ثم استدل بما أخرجه بإسناده عن أبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود" (?)
3- وجمع ابن قتيبة بقوله: ونحن نقول: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل.