إِذا ثَبت أَنه لَا دلَالَة فِي هذَيْن الْحَدِيثين على أَن الإِمَام لَا يجمع بَين الذكرين وَلَا على أَن الْمَأْمُوم لَا يجمع بَينهمَا وَثَبت أَن التَّصْرِيح بِأَن الإِمَام يجمع بَينهمَا من أَدِلَّة أُخْرَى دلّ ذَلِك على أَن الْمَأْمُوم أَيْضا يجمع بَينهمَا لِأَن الأَصْل اسْتِوَاء الْمَأْمُوم فِيمَا يسْتَحبّ من الْأَذْكَار فِي الصَّلَاة كتكبيرات الإنتقالات وتسبيحات الرُّكُوع وَالسُّجُود
ثَبت فِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَهَذَا يدل على أَن الْمَأْمُوم يجمع بَين التسميع والتحميد لِأَنَّهُ أَمر الْأَئِمَّة بِأَن يصلوا كَمَا صلى وَقد ثَبت بِتِلْكَ الْأَحَادِيث أَنه لما صلى قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا لَك الْحَمد فَلَزِمَ من ذَلِك أَن كل مصل يَقُول ذَلِك فتتحقق المثلية
نقل الطَّحَاوِيّ وَابْن عبد الْبر الْإِجْمَاع على أَن الْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا وَجعله الطَّحَاوِيّ حجَّة لكَون الإِمَام يجمع بَينهمَا وَيصْلح جعله حجَّة لكَون الْمَأْمُوم أَيْضا يجمع بَينهمَا لِأَن الأَصْل إستواء الثَّلَاثَة فِي الْمَشْرُوع فِي الصَّلَاة إِلَّا مَا صرح الشَّرْع بإستثنائه