والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة -ثم ذكرها الإمام- ومنها ما يلي1:
?- أن لا يكون الحديث قد بلغه.
- أن يكون الحديث قد بَلَغه لكنه لم يَثْبت عنده.
- اعتقاد ضعف الحديث باجتهادٍ قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق آخر ...
- اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره.
- أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه.
- عدم معرفته بدلالة الحديث.
- اعتقاده أن لا دلالة في الحديث.
- اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دلّ على أنها ليست مراده.
- اعتقاده أن الحديث معارَض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله -إن كان قابلاً للتأويل- بما يصلح أن يكون معارِضاً بالاتفاق؛ مثل آية أو حديث آخر، أو إجماع.
وتحدّث الإمام ابن تيمية عن السبب الأول فقال: