والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة -ثم ذكرها الإمام- ومنها ما يلي1:

?- أن لا يكون الحديث قد بلغه.

- أن يكون الحديث قد بَلَغه لكنه لم يَثْبت عنده.

- اعتقاد ضعف الحديث باجتهادٍ قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق آخر ...

- اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره.

- أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه.

- عدم معرفته بدلالة الحديث.

- اعتقاده أن لا دلالة في الحديث.

- اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دلّ على أنها ليست مراده.

- اعتقاده أن الحديث معارَض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله -إن كان قابلاً للتأويل- بما يصلح أن يكون معارِضاً بالاتفاق؛ مثل آية أو حديث آخر، أو إجماع.

وتحدّث الإمام ابن تيمية عن السبب الأول فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015