Q إذا سعت أخت مسلمة في زواج نصراني من نصرانية فهل عليها ذنب؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليها ذنب؛ لأن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج بالجملة للرجال والنساء، ولو كان هناك كافر يزني، وكافر لا يزني، فالكافر الذي لا يزني أهون شراً من الكافر الذي يزني، لكن لا تنبغي الصداقة أصلاً.