عدم صحة زواج الرجل من المرأة ما دامت في ذمة الزوج الأول

Q امرأة تركت منزل زوجها منذ عشر سنوات ولم تقض المحكمة بطلاقها أو نفقتها، فهل يصح الزواج منها إن تقدم لزواجها رجل آخر؟ مع العلم أنها متهمة بالزنا؟

صلى الله عليه وسلم هي ما زالت على ذمة هذا الزوج؛ حتى ولو زنت؛ لأن الزنا لا يقطع الزوجية؛ حتى يقع طلاق أو إقامة حد أو شيء آخر، ولا تنقطع الزوجية لمجرد الزنا، فهذه المرأة ولو زنت فهي ما زالت على ذمة زوجها الأول، فلابد أن يدعوها إلى التوبة ويستعين لذلك بكل من يمكن أن يستعين به لمنعها من هذا المنكر من أهلها، لكن لا يتهمونها بالزنا من غير أن يثبت ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015