Q هل تحريم إيداع الأموال في البنوك بسبب الفائدة؟
صلى الله عليه وسلم الفائدة هنا ربا بالصريح، وكونهم يسمونها غير ذلك ليس كذلك، يقولون: ذلك قرض بفائدة، أقول: هم يسمونها بوصفها الشرعي والقانوني أن هذا قرض بفائدة، فهو قرض جر نفعاً بزيادة، فهو الربا بعينه، ثم إنهم يأتون بهذه الأموال من إقراض الناس بالربا.
ولا اعتبار لمسألة أنه مشروع أو ليس مشروعاً، فالبنوك لا تعمل مشاريع أساساً، فكل أعمالها ائتمانات، والائتمان يقصد به: تسليف المشروع المال، وقليل جداً أن تكون البنوك شركات، أو يأخذ جزء رأس مال قليل منها ويكون به شركات، فأكثر هذه الأمور عبارة عن إقراض للمشاريع.