Q ما حكم صندوق التأمين الخاص الموجود في الشركات؟
صلى الله عليه وسلم صندوق التأمين الخاص بما أعلمه في كثير من الأحوال هو عقد تأمين جماعي، ويتم من خلال الشركة مع شركة من شركات التأمين على الحياة أو ضد الأخطار أو نحو ذلك، وهذه الشركات تتعامل بالربا وعقد التأمين معها نوع من التعامل بالميسر.
وهناك فتوى من جميع الكتب الإسلامية في حكم التأمين على الحياة أنه ميسر وربا في نفس الوقت، وقرار أيضاً من هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأزهر: أن التأمين التجاري بأوضاعه كله من الربا والميسر معاً.
فنحن نعلم أن هذه الأموال توضع في بنوك ربوية أو على شكل عقد مع شركات تأمين، طالما أنه اختياري، أما إذا كان إجبارياً فأنت ستسأل عن حاجة تؤخذ منك غصباً عنك، ويحسب ما يؤخذ منك وما تضعه الشركة كذلك، فالشركة تضع جزءاً وأنت تضع جزءاً.
فإذا كان الأمر كذلك، فاذهب إلى شئون العاملين واستفسر من المقتطع منك عن كمية المال الموجود في هذا الصندوق وما تضعه حصة الشركة أو الحكومة، وعن كمية الأرباح في هذا الصندوق واحسب ما لك، وإذا جاء وقت إحقاقك لهذا المال فخذ ما دفعته وما دفعه صاحب الشركة، أو الشركة نفسها، أو الحكومة إن كنت تعمل مع الحكومة، وتصدق بما يتبقى بعد ذلك لأنه ليس مالاً حلالاً، ولا تتصدق به عن نفسك، ولكن عمن لا تعرف من مالكيه الحقيقيين من المسلمين؛ تخلصاً منه.