Q امرأة كانت تستعمل علاجاً خاصاً بالدورة أدى إلى عدم انتظامها، حتى إنها كانت تأتيها كل ثلاثة أشهر فقط، فطلقت وهي غير حامل، فكيف تكون عدتها؟
صلى الله عليه وسلم طالما كانت تحيض ولو كل ثلاثة أشهر أو تسعة أشهر فعدتها ثلاث حيض، وإذا انقضت الفصول الثلاثة ولم تحض وغلب على الظن انقطاع الدورة بالكلية فحينئذٍ تعتد بالأشهر، لكن إن جاءت الدورة ولو بعد عدة أشهر فعدتها بالحيض.