Q بعد فسخ الخطوبة كان الرجل هو الراغب، هل من حق المخطوبة أخذ (الشبكة) مع العلم أنها جزء من المهر؟
صلى الله عليه وسلم الخطبة لا تجيز للمرأة أن تأخذ أي شيء من الصداق، أما العقد فيجعل المرأة تأخذ نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها، أما الخطوبة فلا يحل للمرأة إلا الهدايا التي تتداول، فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.