Q المقدم: جزاكم الله خيراً، نأخذ هذا الفاكس قبل أن نستقبل المكالمات، وقبل أن نجيب على الفاكس نأخذ عبد الرزاق من بلجيكا لكي لا نبقيه على الهاتف المقدم: الأخ عبد الزاق! السلام عليكم.
السائل: وعليكم السلام ورحمة الله.
المقدم: الله يحييك يا أخي.
السائل: جزاكم الله خيراً.
المقدم: ولك بالمثل.
السائل: يا أخي أنا لي سؤال؟ المقدم: تفضل يا أخ عبد الرزاق.
السائل: أنا أقطن في بلجيكا، وعندي نقود في بنك، والبنك ليس بنكاً إسلامياً، وما يؤدى لي من ربا أرسله إلى إخوتي وإخواني في أفغانستان، فهل يمكنني ذلك أم ماذا أفعل؟ المقدم: سنرى الإجابة إن شاء الله ونسمعها من الشيخ السائل: جزاكم الله عنا خيراً.
المقدم: حياك الله أهلاً وسهلاً يا أخي.
المقدم: فضيلة الشيخ: الأخ عبد الرزاق من بلجيكا كان قد سأل سؤالاً يقول: إن عنده نقوداً موضوعة في بنك ربوي وأن المبالغ التي تحصل من الربا لهذه النقود هو يرسلها إلى إخوانه في أفغانستان كما ذكر فما حكم هذا الفعل؟ الشيخ: لا يجوز لمسلم أن يطالب بالربا، ولا أن يشترطه، فلا يجوز أن يشترطه ولا أن يطالب به والمرابي ملعون، الآكل والمؤكل، وكل من يعين على هذه العملية كالكاتب.
وأما بالنسبة لرجلٍ وضع ماله في بنك ربوي لم يجد إلا هو، لم يجد لحفظ المال من الضياع والسرقة إلا هذا البنك فما حكم وضعه فيه؟ ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، إذا لم يوجد مكان آخر حلال ولو تجارة حلال متيسرة يضعه، وأصلاً حتى بعض التجار يحتاجون إلى السيولة لدفع الرواتب وغيرها للموظفين، فإذا اضطر إلى وضعه في البنك الربوي فهذه الضرورة لا يجوز أن يأخذ ربا ويقبضه ويستلمه ويتصرف فيه، فالآن هو جعل المال في هذا المصرف الربوي إعانة لهذا البنك على الربا، ومعروف أن البنوك الربوية تقرض من أموال الناس للناس الآخرين، وتأخذ النسب الأكثر وتسلف بالنسب الأكثر وهكذا، ولذلك لو قلنا الآن وضعه في المصرف الربوي ضرورة، فأخذ -المال عليه- الربا عليه لا يجوز، فلو وضعوه له ولم يشترطه ولم يطالب به، جاء إلى الحساب فوجد الحساب زائداً على المبلغ الأصلي ماذا يفعل؟ يأخذه ويتخلص منه ولا يدخل في جيبه شيئاً ولو يسيراً من هذا المال، لا يدفع به الضرائب، ولا يدفع به الظلم عن نفسه، ولا يشتري كما يقول بعضهم يقول: نحن الربا ما نأخذه للأكل لكن للملابس والبنزين والمحروقات سبحان الله العظيم! من أين يفلسفون لأنفسهم هذه الأشياء؟! وبعض المتساهلين المفسدين يشجعونهم على هذا فيقول: شيء بسيط (5%) لا يضر.
شخص قال: هذا مصرف فيه مسلمون وكفار فقال: أنا آخذ نصف الربا، الذي هو تبع الكفار، وتبع المسلم هذا، سبحان الله العظيم! من الذي أفتاهم في هذا؟ الربا لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر فالشاهد إذا أخذه يتخلص منه بأي طريقة، وبالنسبة للمعطى له هو مالٌ ضائعٌ لا صاحب له، الحرام على الآخذ أما إذا تخلص لغيره فإن هذا بالنسبة لغيره مالٌ ضائع لا صاحب له.