Q شخص يستلم ثلاثة آلاف، وعليه قسط سيارة وإيجار منزل، ولا يصف له بعد هذا إلا ما يقارب ألف ريال؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يصف له يكفيه، فلا يستحق الزكاة، أما إذا كان لا يكفيه فيستحق الزكاة.