Q هل صحيح أن المرأة البكر على زوجها أن يمكث معها أسبوعاً لا يخرج لصلاة الجماعة في المسجد، والمرأة الثيب أن يجلس معها ثلاثة أيام؟
صلى الله عليه وسلم هذا من الافتراءات العامة على الشريعة، ولا يوجد مثل هذا أبداً، لو تزوج الليلة هذه فصلاة الفجر غداً في الجماعة واجبة عليه، ولا يجوز له أن يترك حق الله لأجل المرأة.
فالرجل إذا تزوج امرأة بكراً وعنده زوجات، فإنه يمكث عندها سبعاً ثم يقسم، وإذا كان عنده زوجات وتزوج ثيباً، يمكث عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بين نسائه، فلعل هذا اشتبه عليه الأمر، وإلا فليس من الصحيح مطلقاً أن يترك صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يترك فرضاً واحداً.