حرمة تأجير الدكان لحلاّق أو بائع دخان

Q وهذا سؤال وجهته للشيخ/ عبد العزيز بن باز حفظه الله: ما الفرق بين تأجير الدكان لحلاق يحلق اللحى وبين تأجير الدكان لبقال يبيع مع السلع الدخان؟ بعض الإخوان سألني قال: عندنا دكاكين نؤجرها فيستأجرها حلاق أو بقال صاحب سوبر ماركت ويبيع فيه دخاناً مثلاً؟

صلى الله عليه وسلم فيقول الشيخ/ عبد العزيز حفظه الله: كلها لا تجوز هذا وهذا، يشترط عليهم ألا يحلقوا اللحى ولا يبيعوا الدخان، ما هو الدليل؟: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] فتأمل في حال الناس الذين يؤجرون الدكاكين الآن والعقارات كم يتعاونون على الإثم والعدوان وهو يأجر دكانه لحلاق يحلق اللحى أو لصاحب بقالة يبيع الدخان، أو لمحل يبيع أشرطة فيديو، أو لواحد يبيع استريو أغاني، أو لخياط نسائي فيه اختلاط يعلم أنه غير مطبقٍ للشروط.

وأن دكانه صار بؤرة فساد، وقد يقول قائل: أنا لا دخل لي في ذلك؛ أنا وقعت معه عقد الإيجار انتهيت، كيف؟ هذه مسئوليتك هذا دكانك، أنت باستطاعتك أن تخرجه منه، وأن تمنع وقوع الفساد، فلماذا لا تفعل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015