وكذلك في هذا الحديث: أن بعض العلماء استدلوا على أن الإنسان لو قال: غَيَّرتُ عتبةَ بابي أنه إذا قصد الطلاق أنه يقع طلاقاً، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية.
الطلاق له ألفاظ صريحة، لو قال: أنتِ طالق، فهذا طلاق صريح.
ولو قال: أطعمتكِ حنظلاً، هذا كناية، يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق، فالمرجع فيه إلى نية الشخص.
لو قال: أطعمتك خبزاً، لا يحتمل الطلاق.
ولو قال: احتجبي مني، يحتمل الطلاق.
غَيَّرْتُ عتبةَ بابي، بناء على هذا الحديث فهو لفظ يحتمل الطلاق، من الكنايات.