ومن حقوق أهل الإنسان عليه ألا يعنتهم ولا يشق عليهم؛ ولذلك حدثنا صلى الله عليه وسلم بقوله: (لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه) رواه البخاري يلج: من اللجاج وهو التمادي في الأمر ولو تبين له الخطأ، ما معنى هذا الكلام؟ قال النووي: من حلف يميناً تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيها، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ؛ كما لو حلف وقال: والله لا ترون فلساً واحداً فلو قال: أنا سأبر بيميني ولن يروا ولا فلساً واحداً، فهذا خطأ لأنه كيف لا ينفق على زوجته وهو من حقوقها عليه؟ فلذلك عليه أن يكفر عن اليمين ويريهم الريالات وألا يتمادى، بعض الناس يظن التمادي من الرجولة، أنا يميني لا ينزل الأرض، ويمكن أن يحلف بالطلاق: إذا رفعت السماعة فأنت طالق، وإذا خرجت من البيت فأنت طالق، وإذا ذهبت بيت خالك فأنت طالق، وإذا فعلت كذا فأنت طالق، كله على الطلاق يمشي بوتيرة واحدة، طلقات مدفع وراء بعض وبعد ذلك كيف تعيش هذه المرأة مع مثل هذا الرجل؟! يا إخوان ينبغي أن نتقي الله عزَّ وجلَّ.