Q لبس الساعة المطلية بالذهب؟
صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقول: الطلاء إذا حك وكان له جرم فلا يجوز، وبعضهم يقول العبرة بما يظهر وليس بالقيمة، فلو كان الذي يظهر الذهب أو الطلاء الذهبي فهذا لا يجوز ولو كان طلاءً، لكن يكون ذهباً، فلو كان طلاءً أصفر من معادن أخرى، فلا بأس، لكن الذهب لا تلبسه.