حكم استعمال التقاويم التي تحمل دعاية البنوك

Q ما حكم استعمال الدعايات من هذه التقاويم التي تطبعها بعض البنوك الربوية؟

صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ابن باز: لو كانت هذا التقاويم هي عبارة عن تقاويم فقط، أي: ما عليها دعاية ولا صورة للبنك مثلاً فاستعمالها لا حرج فيه، حتى ولو طبعوها بأموال الربا؛ لأنها تعتبر من المال الضائع الذي لا صاحب له، فلا بأس من الاستفادة منها، أما إذا كانت تحمل شعار البنك وصورة لمبناه، ودعاية للأشياء التي فيه، فعند ذلك لا تستعمل وتجتنب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015