Q زوجتي كانت غضبى وأنا أريد أن أخرج من البيت، فحلفت علي ألا أخرج وخرجت، هل يجب عليها الكفارة؟
صلى الله عليه وسلم نعم، إذا حلفت ألا تخرج ثم خرجت فعليها الكفارة.
يتبع السؤال: ما هو الترتيب؟ الجواب: أولاً: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فثلاثة على التخيير والثانية على الترتيب -والتي هي الرابعة- وهي الصيام لا يجوز أن ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع واحدة من الثلاث التي قبله.
يتبع السؤال: علماً أنها كررت اليمين أكثر من مرة؟ الجواب: من كرر اليمين على شيء واحد فعليه كفارة واحدة.