حكم مساعدتي لأبي مع الإحراج

Q أنا أب عائلة وأساعد أبي المتزوج من امرأتين مادياً إلى درجة أني أُحْرج؟

صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تساعد أباك المحتاج بشرط ألا تضر بنفسك، فإذا وصل الأمر إلى ضررٍ في نفسك؛ فليس عليك المساعدة في ما لا تطيقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015