وكذلك في هذا الحديث أن هذا الإمام صلى بهم، والظاهر أنه صلى الفرائض، وليس النوافل كما قال بعضهم، لأن بعضهم قال: يؤم الصبي في النوافل فقط، والصحيح أنه يؤم في الفرائض وفي النوافل.
والشافعي رحمه الله قال: يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة، وأجاز إمامة الصبي الحسن وإسحاق بن راهوية، وبعض العلماء ذهبوا إلى تضعيف أمر عمرو بن سلمة ولم يحتجوا بذلك، ولكن مادام الحديث قد ثبت، فينبغي المصير إليه.
ولكن يمكن أن يؤخذ من الحديث شيء، وهو جواز اقتداء المفترض بالمتنفل كما قال بعض العلماء؛ لأن صلاة الصبي نافلة، وهؤلاء يصلون وراءه فرضاً، إذا كان الفرض لا يُسمى فرضاً إلا في حق البالغ فقط، وأن هذا الصغير صلاته صلاة نفل على من يقول بذلك، فيستدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ذكر هذا صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود.