Q ما حكم حج الخادمة في المنزل الذي لا يوجد معها محرم، وهل من استقدم هذه الخادمة يكون في محل المحرم لها، وهل حجها صحيح إذا حجت، أفيدونا حفظكم الله؟
صلى الله عليه وسلم الأصل الشرعي الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم) فلا يجوز للمرأة أن تخرج من دون محرم.
وفي الحديث الصحيح أن رجلاً جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: (يا رسول الله! إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجَّة، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك) لا بد في حج المرأة من محرم ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم، لكن لو كانت الخادمة في مكة، فليس بسفر؛ لأن المشاعر في مكة، لذلك يجوز في هذه الحالة أن تكون مع رفقة مأمونة يأخذها مع زوجته أو مع أخواته محتشمة محافظة، هذا لا بأس به؛ لأنه ليس بسفر إذا كانت في مكة، وإذا كان دون مسافة القصر من الحرم كما هو مقر في الأصل الشرعي، والله تعالى أعلم.