حكم تأجير المحلات للذين يبيعون المحرمات

Q ما حكم تأجير المحلات للذين يبيعون المحرمات مثل: الدخان وأشرطة الأغاني والفيديو؟

صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لتأجير الدور والدكاكين ونحوها لمن يفعل الحرام فهو محرم، ويختلف هذا باختلاف المحرمات، فإن كانت الإجارة على حرام محض؛ جميع الشيء الذي يفعل محرم، وجميع الشيء الذي يباع محرم، فإن الإجارة تعتبر معونة على الإثم والعدوان، ومن يفعل ذلك فإنه يكون -والعياذ بالله- شريكاً له في الإثم على قدر ما يكون منه من ضرر، وأما إن اختلط بحرام، فإنه في هذه الحالة يكون له من حظ الإثم على قدر ما كان منه من وزر، إن قليلاً فقليل، وإن كثيراً فكثيرٌ، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015