لا بد من الوفاء بالنذر على حسب النية

Q زوجتي نذرت صيام أربعين يوماً متواصلة إن يسر الله لها أمراً وهذا قبل زواجنا، فصامت قريباً من واحد وثلاثين يوماً في بيت أهلها، ولكنها متقطعة وسبب ذلك أن والديها كانا يمنعانها إشفاقاً عليها، فهل يجب عليها أن تعيد صوم الأربعين يوماً أو تصوم ما بقي عليها فقط؟ أثابكم الله!

صلى الله عليه وسلم هذا فيه تفصيل، إذا نوت في نذرها أن الأربعين يوماً متتابعة فيلزمها أن تستأنف المدة، وتتابع أربعين يوماً فإن قطعها الحيض فلا يؤثر قطعه، فإذا جاءتها العادة أفطرت، فإذا انتهت العادة استأنفت حتى تتم أربعين يوماً، هذا إذا نوت التتابع، أما إذا لم تنوِ التتابع؛ فإنها تبني على المدة الأولى التي هي بضع وثلاثون يوماً، تبني عليه وتكمل الآن بقية الأيام، ولا حرج عليها، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015