Q ما حكم من يذهب إلى الجهاد بغير إذن الوالدين، هل هو عاصٍ أم لا؟
صلى الله عليه وسلم هذه المسألة سبق وأن تكلمت فيها غير مرة، أنه بالنسبة للجهاد لا يجوز الخروج بدون إذن الوالدين، للنص الثابت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: (أحيٌ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد)، وبناءً عليه، فأوصيك أخي في الله أن ترجع إلى والديك، وأن تطلب منهما السماح، فإن الفترة التي يقضيها الإنسان في سفرٍ لم يستأذن فيه والديه تعتبر عقوقاً والعياذ بالله، فتب إلى الله عز وجل، وسلهما الصفح عنك، أما لو كنت تتأول فتوى من يرى أن الجهاد فرض عين، فخرجت على أساس هذه الفتوى، ثم استبان لك أن الحق في غيرها، فما مضى فأنت غير مأجورٌ فيه وغير آثم، والمستقبل تستقبل فيه أمرك، فلا تخرج إلا بإذن والديك، فمن كان يتأول فتوى من يرى ذلك، فهذا لا يحكم بإثمه، لأنه خرج بفتوى بعض أهل العلم، وله تأويل؛ وبناءً على ذلك يفرق بين الطائفتين، فالفترة التي كنت تخرجها على الصفة التي ذكرتها دون إذن والديك يعتبر الإنسان فيها آثماً، وأما الفترة التي تليها -المستقبلة- فلا تخرج بدون إذن والديك وإذا كان الإنسان يتأول فتوى فبين له السنة التي رجعت إليها حتى يكون ذلك أدعى للنصح، والله تعالى أعلم.