Q هناك فتوى من العلماء أن إخراج زكاة المال من السلع جائز؟!
صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذي ظهر من نصوص الكتاب والسنة أنه غير جائز.
السائل: يعني أنه لا يوجد من العلماء المتقدمين من أجاز ذلك.
لا أحد -حسب علمي- بالنسبة للعلماء المتقدمين من أجاز بإخراج البدل، وإنما المحفوظ: أن يخرج المال بعينه، إن كان من الذهب فمن الذهب، وإن كان من الفضة فمن الفضة، وأجازوا إخراج الذهب بدل الفضة، هذا فقط في المالين، وأما بالنسبة للسلع فالقول: أنه يخرج الزكاة منها، هذا الذي نعرفه من أقوال أهل العلم.
هذا الذي أحفظ أنه بالإجماع، ومن عاش فسيرى اختلافاً كثيراً.