Q امرأة عليها قضاء من رمضان، فصامت ثم جاء زوجها وقال لها: أفطري، فأفطرت، وربما وقع شيء من الجماع، فماذا يترتب عليها؟
صلى الله عليه وسلم من صام في القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، بل قال بعض العلماء: من صام القضاء وأفطر بدون عذر عليه الكفارة.
والصحيح أنه ما عليه كفارة، فإذا صامت قضاءً ثم أفطرت ثم وقع الجماع بعد الفطر فإنه لا شيء عليها، لكن عليها الندم والاستغفار وتقضي مكان هذا اليوم يوماً آخر.