حكم قول الصحابي

Q ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن قول الصحابي ليس بحجة؟

صلى الله عليه وسلم إذا ورد القول عن الصحابي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، كإخبار عن علم بالغيب من أمور القبر أو البرزخ.

فهذه أمور غيبية سمعية مثلها لا يقوله الصحابي باجتهاد منه، فهذا يسميه العلماء الموقوف لفظاً المرفوع حكماً، وهو حجة؛ لأن الصحابة كان عندهم ورع، ما كانوا يتكلمون في هذه المسائل إلا بدليل، فهذه حالة، وهي إذا كانت المسألة مما تحتاج إلى نص ودليل.

الحالة الثانية: أن تكون من المسائل التي فيها رأي واجتهاد، فلا يخلو قول الصحابي من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون قوله موافقاً للنص، فحينئذٍ لا إشكال أن قوله حجة، فالأصل في تلك الحجة التي وردت هو السنة التي اعتبرها الصحابي.

والحالة الثانية: أن يخالف قوله السنة، ويعتذر له بعدم بلوغ السنة له، أو نسيانه للسنة، كما ورد في فتوى أبي هريرة رضي الله عنه حينما روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وأفتى بالثلاث، فإن العبرة بما روى لا بما أفتى كما يقول العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصحابي: إذا روى وخالف قوله ما روى عُمل بما روى لا بما أفتى، ومن أمثلته أيضاً، قول ابن عباس: "إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل"، وقد روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن بدل دينه فاقتلوه) فإن (مَن) مِن صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى، فقوله في هذا مرجوح والعمل بالنص.

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015