Q كثير من الدارسات في هذه الدورة في الفصول الدراسية عند تلاوة القرآن يقمن بتنغيم الصوت والتغني عند تلاوة القرآن، فهل هذا الترتيل جائز عندما نُسمعه شيوخنا الكرام، أرجو توضيح ذلك للكثيرات وجزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يتضمن مسألتين: المسألة الأولى: في مشروعية الترتيل.
والمسألة الثانية: في مشروعية سماع الرجل الأجنبي لصوت المرأة التي يعلمها.
أما المسألة الأولى: وهي مشروعية ترتيل القرآن، فإن الألحان، وحسن التغني بكتاب الله، وحسن الترتيل لآيات الله محبوب عند الله عز وجل، ومحبوب عند نبي الله وعباد الله، فإذا خرج كتاب الله من فم معطر بتلك التلاوة التي تعطي الحروف حقوقها، وتعطي آيات القرآن صفاتها فإنها التلاوة المحبوبة وهي التلاوة المطلوبة، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك وقال لـ أبي موسى الأشعري: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) فكان ذلك ثناءً، وكان ذلك إقراراً فدل على محبة الترتيل.
ولكن يشترط في جواز هذا الترتيل وجواز هذا اللحن أن يكون بدون تكلف يخرج الحروف عن أوصافها أو تجاوز المرأة المرتلة حدود التجويد وضوابطه، ولذلك قال القائل: اقرأ بلحن العرب إن تُجوِّدِ وأجز الألحان إن لم تعتد فالضابط عند أهل العلم في جواز الترتيل وحسن النغمة ألا يجاوز القارئ الحد المعروف والمطلوب والمألوف، فإذا جاوزه إلى التمطيط والتغني الخارج عن الحد السوي فإنه محرم، فإذا جاوز هذا الحد الذي ذكرناه وكان الترتيل المذكور من جنسه فينبغي تركه والبعد عنه، أما إذا كان في الحدود المعتبرة شرعاً وكان وفق قواعد الشرع فهو محمود وغير مردود وصاحبته مأجورة غير مأزورة إن شاء الله.
المسألة الثانية: في جواز سماع الرجل الأجنبي قراءة المرأة.
يجوز له أن يسمعها عند الحاجة كالحال في سماع المعلم من المرأة التي يعلمها ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه، ولا وزر فيه بشرط ألا يوجب فتنة السامع، فإن خاف السامع من الفتنة فإنه ينبغي له أن يسعى في نجاة نفسه ولا يهلك نفسه وينجي غيره، والله تعالى أعلم.