حكم تغيير لون الشعر بالأصباغ

Q هل يجوز صبغ الرأس للمرأة بما يسمى بالميش؟

صلى الله عليه وسلم الميش يغير خصلة الشعر، ويؤثر فيها، ويعتبر من تغيير الخلقة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة وقال: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)، فتغيير لون الشيء من تغيير الخلقة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (غيروا هذا الشيب) فوصف صبغة الشيب بكونه تغييراً، وقال: (المغيرات خلق الله)، فلا يجوز تغيير لون الشعر من السواد إلى الأحمر الذي هو الصبغ؛ لأن المسألة راجعة إلى الاعتقاد كما يقول العلماء.

قالوا: كيف يرد اللعن في النمص والوشم، قالوا: لأن المرأة حينما تشر الأسنان -بمعنى: تبردها- كأنها لا ترضى عن طول أسنانها، فتريد أسناناً قصيرة، فأصبحت مسألة عقدية: وهي عدم الرضا بما وهب الله، وكذلك الواصلة نفس الشيء.

وكذلك أيضاً: الوشم بما يكون من تغيير بشرة الإنسان التي خلقه الله جل وعلا عليها، فتغيير اللون؛ لأنه يتحكم في نفس خصلة الشعر، تغيير اللون ولو كان مؤقتاً بالنسبة للميش لكنه هو يغيره، ولذلك نهي عن صبغ اللون بالسواد، فالمرأة حينما تأتي إلى سواد شعرها ولا ترضى وتنقله إلى الحمرة أو العكس، فإن هذا يعتبر من عدم الرضا بخلقة الله عز وجل.

فعلى الصحيح من أقوال العلماء أن الميش يعتبر من التغيير؛ لأن ظاهر الحديثين يدل على ارتباط هذا التغيير بالمحرم، وذلك في قوله: (غيروا هذا الشيب) وقوله هناك: (المغيرات لخلق الله) فعلى المرأة أن تحمد نعمة الله عز وجل عليها، وما أعطاها من لون شعرها وتشكره على ذلك، ولا حاجة إلى هذه الأصباغ، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015