الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: باب الجزية والهدنة: [عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها -يعني الجزية- من مجوس هجر) رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع.
وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه، فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية) رواه أبو داود.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً) أخرجه الثلاثة، وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام يعلو ولا يعلى) أخرجه الدارقطني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) رواه مسلم.
وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله، وفيه: (هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض) أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس، وفيه: (أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟! قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)].
أشرنا إلى تداخل هذا الباب مع أبواب عديدة فيما يتعلق بالأموال التي يحصل عليها المسلمون من غيرهم، سواء كانوا مشركين أو أهل كتاب أو ممن ألحق بأهل الكتاب.
ومجموع هذه الأموال قد ذكرنا الفرق بينها.