Q أنا شاب أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يومي الخميس والإثنين، والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟
صلى الله عليه وسلم عليك أن تستأذن والدك وأن تستسمحه في ذلك؛ لأن بره واجب، وهذه نوافل، فلا تقدم النوافل على الواجب، بر أبيك واجب، وقد يكون صومك في النهار يعطل عليه بعض المصالح، ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك أن تجتهد في إرضاء والدك واستسماحه حتى يسمح لك بصوم الإثنين والخميس، وحتى يسمح لك بالذهاب للعمرة الغير واجبة، أما العمرة الواجبة والحج الواجب فالواجب عليه أن يسمح لك، وإذا أبى فلك أن تحج الحج الواجب إن كنت قادراً، وتعتمر إذا كنت قادراً ولو لم يسمح لك، لكن هذا في النوافل؛ العمرة النافلة والحج النافلة ونحو ذلك.
السائل: حتى لو كان أمر الوالد لولده بحلق لحيته مثلاً؟ الشيخ: هذه معصية، لا يجوز طاعته في حلق اللحية، ولا في جر الثياب، ولا في ترك صلاة الجماعة؛ لأن المعصية لا تجوز طاعته فيها، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما النوافل فيجتهد مع والده حتى لا يكون بينه وبين والده شر وعقوق ونحوه.