حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت

Q إذا كان للشخص عمارةٌ يؤجرها سنوياً، فهل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان يستغلها في الإيجار لا للبيع فإنه يكفي الدخل الإيجار، أما إذا نواها للتجارة وأعدها للتجارة ويؤجرها وهي معدة للتجارة فيزكي عن الجميع، يزكي عن الأجرة ويزكي عن القيمة كل سنة، أما إذا لم يعدها للبيع فإنه يزكي عنها إذا حال عليها الحول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015