زكاة حلي النساء

Q هل الذهب الملبوس للنساء عليه زكاة؟ وكيف يتم ذلك إن كان عليه زكاة؟

صلى الله عليه وسلم الحُلي من الذهب والفضة للنساء فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى فيه عدم الزكاة، وأنه كالملابس، والفرش، والحيوانات العاملة، والأرجح من حيث الدليل أن فيه زكاة، لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب، وهو إحدى عشرة جنيه ونصف، فإذا بلغت الحلي هذا النصاب من الذهب وجبت الزكاة فيه وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، ومن الألفين خمسون وهكذا إذا بلغ النصاب وحال الحول، كلما حال الحول عليها هي وليس على زوجها، إلا إذا تبرع زوجها بذلك أو أبوها أو أخوها تبرع لها بذلك ووافقت وسمحت، فلا بأس أن ينوبوا عنها في ذلك برضاها.

ومن الأدلة على ذلك: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى به جبينه وجنبه وظهره) ، وحديث عبد الله بن عمرو: (أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد على ابنتها مسكتين من ذهب -أي: سوارين من ذهب- فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا.

قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله) ، وحديث أم سلمة: (أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز) ، ولم يقل لها: لا زكاة فيه، وأما حديث: (ليس في الحلي زكاة) ، فهو حديث ضعيف لا يعول عليه.

وأما غير الذهب والفضة كالماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة فهي تزكى زكاة التجارة، أما اللبس من الماس وأشباهها من الجواهر الكريمة التي يلبسها النساء فليس فيها زكاة؛ لأنها ليست للبيع، وإنما هي للبس فلا زكاة فيها، بخلاف الذهب والفضة فإنهما معدنان فيهما الزكاة بالنص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015