Q جامع زوجته في يوم من أيام رمضان بجهالة وبرضاهم الاثنين -أي: الزوج والزوجة- على أنه ليس بالمعصية الكبيرة، ونريد أن تعلمنا ما هو السبيل للتكفير عن ذنوبهما؟
صلى الله عليه وسلم الجماع في رمضان من الكبائر، ولا يجوز للرجل ولا للمرأة، وإذا أرادها يجب عليها الامتناع، ولو بدفعه بالقوة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك ولا أن تعين على ذلك، وإذا وقع وجبت التوبة والكفارة معاً والقضاء، إذا وقع هذا الجماع وجبت أمور ثلاثة: الأمر الأول: قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع مع الإمساك، فعليهما الإمساك فيه وإتمام الصوم مع القضاء.
الأمر الثاني: التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع، وعدم العودة إلى ذلك؛ لأنه جريمة وكبيرة، والله حرم على المسلمين الجماع في نهار الصيام، وإنما أحل لهم الجماع في الليل.
الأمر الثالث: الكفارة، وقد ثبت أن رجلاً قال: (يا رسول الله! هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا.
قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.
قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا ... ) ، رجل فقير، فبين عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليه العتق أولاً إن قدر، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، مقداره كيلو ونصف تقريباً، هذه هي الكفارة في الجماع في رمضان، وفي الظهار إذا حرم زوجته، الكفارة واحدة مرتبة، العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام حسب الطاقة.
والمرأة كذلك، فالقاعدة: أن الأحكام الثابتة في حق الرجال تثبت في حق النساء، وهكذا العكس؛ ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، إذا ما قام عليه الدليل بأنه خاص بهذا أو بهذا، وإلا فالأصل أنهما سواء في الأحكام؛ لأنهما مكلفان، فهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
ولو كان عليها أو عليه أيام من رمضان وحصل الجماع في أيام القضاء في شوال أو في أشهر أخرى، فيجب قضاء اليوم الذي فسد بالجماع، وعليهما التوبة، ولكن لا يجب فيه كفارة، إنما الكفارة على الصحيح إذا وقع الجماع في نفس رمضان في زمانه؛ لهتك الحرمة، أما في القضاء فلا تجب الكفارة، لكن يجب القضاء؛ لكونه أفسد الصوم، مع التوبة إلى الله من ذلك.