حكم زكاة عروض التجارة

Q اشتريت دكاناً في الهند قبل أربع سنوات وأجرته، فهل علي فيه زكاة؟

صلى الله عليه وسلم عروض التجارة مما تؤدى فيه الزكاة، وتنقسم على الصحيح من أقوال العلماء إلى قسمين: عروض مديرة وعروض مربصة، فالعروض المربصة مثل البيوت والأراضي، فهذه لا تزكى إلا إذا بيعت لعام خلا.

أما العروض التي يتداولها الناس بيعاً وشراء ولا تمكث ثابتة، وتسمى مديرة عند المالكية، فهذه تجب فيها الزكاة إذا حال الحول، فمثلاً إذا حال حول على البقالة فإن صاحبها يقوم ما يباع فيها ويزكيه.

أما الأشياء الثابتة مثل الثلاجات والخزانات فهذه لا تدخل، وإنما يدخل ما يباع ويتداول، ثم بعد أن تقيم قيمته تخرج زكاته في كل ألف خمسة وعشرون ريالاً.

وإذا كان الدكان مؤجراً فالمال الذي يقبضه ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول، فمن يؤجر عمارة أو دكاناً أو استراحة فالمال المقبوض ليس فيه زكاة حتى يحول حول على قبضه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015