Q هل يكفي صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، أم هناك عمل آخر؟
صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين هي أولاً: الإطعام أو عتق رقبة، أما عتق الرقبة فلا أظنه موجوداً في هذا العصر، وأما الإطعام فإنه يكون في المقام الأول، فإن لم يتيسر له إطعام عشرة مساكين -أي كان فقيراً- فإنه ينتقل إلى الصيام، لكن لا يبدأ كما هو مشهور عند الناس يبدأ بالصيام، هذا لا يجوز، بل يبدأ أولاً بالإطعام إن قدر عليه، فإن قدر عليه انتهى الأمر وتمت الكفارة، فإن لم يقدر عليه-أي: على الإطعام- انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، فإذا صامها تم بذلك الأمر.