Q يوجد عندي بعض الأجهزة المحرمة، وعزمت إن شاء الله على الخلاص منها مثل التلفاز، والفيديو، والأشرطة، فهل يجوز لي أن أبيعها لبعض الأشخاص الذين يطلبونها أو على بائعيها؟
صلى الله عليه وسلم هذه الأجهزة المحرمة لا يجوز بيعها، ولا إعطاؤها لمن لا تعلم أنه سيستفيد منها، أو يستخدمها في طرائق محرمة، لكن هناك جهاتٌ خيريةٌ يمكن أن تستفيد من هذه الأجهزة في أمور شرعية، أو على الأقل في أمور مباحة، فإذا لم تتيسر هذه الجهات الخيرية، فلابد من إتلاف تلك الأجهزة.