Q (يدور على من أقيم عليه الحد) إذا أقيم الحد الشرعي على الشخص الذي ارتكب جريمة السكر، سواء قبض عليه أو أعترف بذلك على نفسه، هل هذا الحد يكفي عن العقوبة الأخروية؟
صلى الله عليه وسلم إذا تاب الإنسان تاب الله عليه؛ مع أن الحدود كفارات لأهلها كما ورد في الحديث، ولذلك جاء في الحديث أن: {من شرب الخمر ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة} فالمدار على التوبة، فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم وقعوا في شرب الخمر في الجاهلية، ولما أسلموا ونزل تحريمها؛ تابوا فتاب الله عليهم، فمنهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم ومنهم، أما إذا أقيم على الإنسان الحد ولم يتب، يعني جلد مثلاً في الخمر ثم لم يتب، بل ظل يتعاطاها سراً، فلا شك أن هذا لا يكفي؛ فإنه إذا قلنا: إن الحد كفَّر شَرْبَتَه الأولى التي حُدَّ فيها، فإنه لا يكفر ما بعدها، وأما كون الإنسان يَشرب اليوم ويُجلد غداً، ويقول: يكفِّر عني، فالذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو قول قوي فيما أرى، وله أدلة صحيحة: أن شارب الخمر إذا شرب أربع مرات فإنه يقتل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: {إذا شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه} وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن شارب الخمر إذا تكرر منه شربها فإن حدَّه حينئذٍ القتل، أما كونه يشرب ويقول: أجلد فيكون هذا كفارة لي! فهذا نوع من العبث.