Q ما حكم الإسلام في بعض العقاقير المذهبة للملل والنعاس على الرغم من أنه غير مخدر ولا مسكر؟
صلى الله عليه وسلم هنا قاعدة عامة صرح بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، فكل شيء يحدث السكر فهو محرم بغض النظر عن اسمه، فقد تتنوع المسميات والأسماء لكن القاعدة لا تتغير ولا تتنوع، وكذلك الأشياء التي تثبت الفتور والخمول في البدن؛ فهي محرمة أيضاً، وبناءً على هذه القاعدة فإن الإنسان يستطيع أن يحكم على أي عقار جديد بحسب ما تقتضيه هذه القاعدة، ومن الصعب أن أتكلم في هذه النقطة الخاصة التي سأل عنها السائل لأنني لا أعرف بالضبط ما هذه العقاقير؟ وما تركيبها؟ وما أثرها؟ هذا كله يحتاج إلى تثبت ومعرفة واضحة، لكن القاعدة معروفة.