Q عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه ليس للرجل أن يمس امرأة أجنبية عنه -ليست محرماً له- لا بمصافحة ولا بغيرها إلا لضرورة، كما في حالة التطبيب ونحوها.
أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية منه فإنه لا يجوز ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كما في البخاري وغيره-: [[لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إلا امرأة يملكها]] ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة، إلا يد زوجته أو يد أمة يملكها، وفي البيعة كان يقول صلى الله عليه وسلم: {قد بايعتكن كلاماً، وإني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة} فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام، وفي حالة البيعة التي تستدعي المصافحة لصحة البيعة، ومع ذلك لم يصافح المرأة، فغيره من باب الأولى.
ومما هو نص في هذه المسألة ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات كما يقول المنذري، وهو إسناد جيد كما يقول الألباني، عن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له} ؛ وذلك لأن الرجل إذا نظر إلى المرأة تحركت شهوته، فإذا زاد على ذلك بأن صافحها أو مسها كان داعي الشهوة حينئذٍ أقوى وأشد، ومظنة الوقوع في الفاحشة أدعى وآكد، ولذلك حسم المشرع باب الفتنة من أصله، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي بحال من الأحوال.