Q إذا وضأت المرأة ابنها من النجاسة ينتقض وضوؤها أم لا؟
صلى الله عليه وسلم إذا وضأته دون أن تلمس ذكره، دون أن تلمس فرجه، فإن وضوؤها لا ينتقض، أما إن لمست شيئاً من أعضائه: من قبله أو دبره، لمست شيئاً من فرجه: القبل أو الدبر، فهاهنا يأتي الكلام عن مس الفرج، وهل ينتقض الوضوء؟ فذهب جمع أهل العلم إلى أنه ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان في السنن وغيرها، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من مس ذكره فليتوضأ} وفي لفظ آخر {من مس فرجه فليتوضأ} فلذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن مس الذكر والفرج ناقض للوضوء، وعلى هذا فإذا وضأت المرأة ابنها من النجاسة فمست ذكره -مثلاً- وجب عليها أن تتوضأ، وبعض أهل العلم يقولون: لا يجب الوضوء إلا بمس الذكر بشهوة، وبعضهم يقول: إن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب، والذي تميل إليه النفس -الآن- الوضوء من مس الذكر مطلقاً، سواء أكان مسه بشهوة أم بغير شهوة.