Q بعض النساء يدخلن المسجد ولا يؤدين تحية المسجد، يقلن: إن المحاضر يلقي محاضرته، فما الحكم في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم المسلم -رجلاً كان أو امرأة- إذا دخل المسجد فلا يصلح له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي حديث أبي قتادة في البخاري: {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} -وهذا نهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين- بل وحتى حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، جاء رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما} فدل على أن تحية المسجد مشروعة بكل حال، حتى والإمام يخطب، فما بالك والمتحدث يلقي محاضرته؟! هذا من باب أولى ألا تجلس المرأة حتى تصلي ركعتين.