Q بعض النساء تحضر إلى هذه المحاضرة وقد تلبست بالعطر والبخور ونحو ذلك، وبعضهن عليها الحيض أي العادة الشهرية وتتوقع أن هذا الموقع أنه منحاز عن المسجد أو منفصل عنه؟
صلى الله عليه وسلم أما فيما يتعلق بالحائض فلا يجوز لها دخول المسجد كما في حديث أم عطية: {وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين} فدخول الحائض في المسجد لا يجوز، ولا شك أن المكان الذي تجتمع فيه النساء في هذا المكان يعد جزءاً من المسجد، أما خروج المرأة متطيبة ومتعطرة للمسجد فهو لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وغيره أنه قال: {وإن خرجت على قوم فمرت عليهم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا} أي: زانية، والحديث صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: {وليخرجن وهن تفلات} أي: بعيدات عن التجمل والتطيب والتزين، والمرأة المسلمة حضرت لتسمع الموعظة، والذكر، والقرآن، وكلام الله عز وجل، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام المؤلفين والعلماء والمصنفين، ومثل هذا المكان ينبغي الاستعداد له بتفريغ الخاطر، والانتباه، والإنصات، والسؤال عما يشكل وما أشبه ذلك، وأيضاً نقل هذا العلم للآخرين، ونشره بينهم، وحثهم على المشاركة فيه، أما التزين والتطيب والتجمل فلا يناسب هذا المقام، بل لا يناسب خروج المرأة أصلاً.
فالمرأة إذا لم يجز لها أن تتطيب لخروجها إلى المسجد فإن يكون ذلك محرم عليها إذا خرجت لغيره من باب أولى، اللهم إلا لو كان خروجها إلى مجتمع نسائي بحت لا تمر من عند رجال ولا تقترب منهم ولا يكون ريحها يصل إليهم.