Q يقول: بعض الناس ينكر على المرأة إذا سمع صوتها الرجال، ويقولون: إن صوت المرأة عورة حتى لو كان في الهاتف -مثلاً- فما القول الحق في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم القول الحق أن صوت المرأة بذاته ليس بعورة، والحديث الوارد في هذا لا يصح، إنما الشيء الذي لا يجوز، هو أن المرأة تخضع بالقول وتلين الكلام، وتأتي بمعسول الحديث الذي تضعف أمامه قوى الرجال، فإن هذا لا يجوز حتى لو كان في سبيل أمر ديني.
وبالأمس جاءتني رسالة من إحدى الأخوات تشتكي بعض قريباتها حتى ممن لبسن لبوس التدين، ولكنهن يهوين الحديث مع الرجال، وبحكم التدين فإنها لا تستطيع أن تتحدث غالباً إلا مع المتدينين، فتطيل في الحديث، وتخضع في القول، وتلين في الكلام، وتسترسل بما يشبع رغبة في نفسها، والله تعالى هو المطلع على الأسرار والخفايا، فصوت المرأة إذا كان لحاجة، كحديث أو سؤال أو استخبار، أو ما أشبه ذلك، فهو جائز دون أن يكون فيه خضوع بالقول أو لين في الحديث، أما إذا كان لغير هذا فلا يسوغ ولا يصلح.