السفر مع غير المحرم

Q ما حكم ذهاب المرأة مع أخ زوجها، مع وجود محرم وهي بنت الزوج؟

صلى الله عليه وسلم إذا سافرت المرأة فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، كل شيء يسمى سفراً في الشرع، لا يجوز إلا مع محرم، وأخو الزوج بلا شك ليس محرماً، كما أن زوج الأخت ليس محرماً، أما إذا كان هذا داخل المدينة فذهبت من بيت إلى بيت مع أخ زوجها، ومعهم امرأة أخرى كالزوجة -مثلاً- أو امرأة ثالثة، فإن هذا لا يعد خلوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015