ألا يكون اللباس مشابهاً للباس الرجل

الشرط الخامس: هو ألا يشبه ثوب المرأة المسلمة لباس الرجال، ولهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس: {أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء} وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: {ثلاثة لا يدخلون الجنة، ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم: العاق، والمترجلة من النساء -التي تتشبه بالرجال- والديوث} فهؤلاء لا يدخلون الجنة بمقتضى موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما يدل عليه، ويدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب وليس محرماً فقط.

فتشبه المرأة بالرجال لا يجوز.

وكيف يكون التشبه؟ التشبه هو: أن تلبس المرأة ثوب الرجل، أو يلبس الرجل ثوب المرأة، فمثلاً لو أن المرأة لبست طاقية، نقول: هذا تشبه، لأن الطاقية معروفة، أو غترة بيضاء أو حمراء فهذا تشبه، لأن هذه معروفة من ثياب الرجال، ومثله لو أن الرجل لبس ثوباً مخصصاً معروفاً للنساء، مثل الثياب المطرزة.

فليست القضية في الألوان، ليست المشكلة ما لون الثوب أبيض أو أحمر أو أسود أو غير ذلك المشكلة: لمن خصص هذا الثوب في المجتمع؟ إن كان خصص للنساء فيحرم عليكم أن تلبسوه معشر الرجال، وإن كان مخصصاً للرجال حرم عليكنَّ أن تلبسنه معشر النساء، فلا يجوز أن يكون الثوب الذي تلبسه المرأة المسلمة مشبهاً لباس الرجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015