Q أرى بعض النساء تقصر ثوبها قليلاً أو العباءة، وتخرج يدها مع الكمين من العباءة، وتلبس الشراب الصوف في اليدين والرجلين ماذا في ذلك؟ الرجاء ذكر حديث يدل على لبس شراب في اليدين السود؟
صلى الله عليه وسلم أما حديث يدل على لبس الشراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين} فدل على أن لبس القفازين كان معروفاً في أوساط النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعت منه المرأة المحرمة خاصة، وأما كون المرأة تقصر ثوبها، وعباءتها فلا شك أن هذا محرم من وجهين: أولاً: يترتب عليه ظهور القدمين، وبعض الساقين (خاصةً إذا مشاق) .
الأمر الثاني: أنه من التشبه بالرجال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بالتشمير، وأن يرفعوا أثوابهم فوق الكعبين، ونهى عن الإسبال فقالت أم سلمة: {يا رسول فالنساء -النساء ما حكمهن- قال: يرخين شبراً -يعني من الكعب ترخى المرأة شبراً- قالت يا رسول الله: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: يرخين ذراعاً، ولا يزدن على ذلك} .